العلامة المجلسي

334

بحار الأنوار

فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الأكثر لاستفسادها ( 1 ) . 11 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا كان ينهى الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم لا ( 2 ) . أقول : قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع . 12 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو نكح فالاثم عليه إن بغين ( 3 ) . 13 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال : في حديث له : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه ( 4 ) . 14 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه ( 5 ) . 15 - الإحتجاج : الريان بن شبيب قال : سأل أبو جعفر عليه السلام يحيى بن أكثم القاضي في مجلس المأمون فقال عليه السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما

--> ( 1 ) علل الشرايع ص 580 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 66 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 70 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 317 . ( 5 ) الخصال ج 2 ص 317 .